العلامة الحلي

56

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الدخول ولا عدّة ومع الدخول المهر والعدّة ويرجع إلى الأول بعدها ولو لم يشهد على الرجعة فالقول قول الثاني مع يمينه فيحلف على عدم علمه بالرّجعة وإن نكل حلف الأوّل وهل يمينه كالبيّنة أو الإقرار قوّى الشيخ الأوّل فلا يجب على الثاني شيء مع عدم الدخول للحكم ببطلان العقد ومع الدخول المهر وعلى الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر كما لو قال عن زوجته هذه أختي من الرضاعة ومع يمينه إن صدّقته الزوجة ردّت إليه قال الشيخ ويثبت للأوّل عليها مهر المثل لمكان الحيلولة وإن أنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن حلفت سقطت دعواه وهي زوجة الثاني وإن لم يحلف حلف الأوّل وصارت زوجته ولو بدأ بخصومتها فاعترفت له لم يقبل قولها ولزمها مهر المثل وإن أنكرت فالقول قولها والأقرب توجّه اليمين لإسقاط مهر المثل ولو نكلت ثمّ ترجع إلى خصومة الثاني وكلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة ومنعت من العود لحن الثاني ولو فارقته ردّت إلى الأوّل كما لو اشترى عبدا ممن ادّعى أنّه أعتقه أو غصبه من زيد ولا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد ولو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعية فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرة القول قول الزوج فهنا كذلك وكلّ موضع قدّمنا قول الحرّة فالقول قول السيّد والزوج أيضا لا قولها نعم القول قول الأمة في انقضاء العدّة [ - ه‍ - ] لو راجع فأنكرت الدخول وادّعاه فالقول قولها مع اليمين فلا عدّة معها ولا رجعة له ولا يرجع عليها بالصّداق المقبوض ويرجع هي بالنصف مع عدم القبض ولو ادّعت الدخول فأنكره حلف وعليها العدّة ولا نفقة ولا سكنى ولا رجعة له ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته وإلّا رجعت هي بالنّصف ولو قال أخبرتني بانقضاء العدّة وراجعتها ثمّ قالت لم تنقض صحّت الرجعة لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها ولو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل قدّم قولها مع اليمين ويقدّم قول الزّوج لو ادعته بالأشهر ولو ادّعى الزوج الانقضاء قدم قولها لأصالة بقاء الزّوجية ولو ادّعت الحامل الوضع قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد لجواز موته أو أخذه سرقة ولو ادعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له وادعى التقاطها له قدّم قوله [ - و - ] لو ادّعت الانقضاء وصدّقها وادعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين ولو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة وصدقته وادّعى المولى خروجها قبل الرجعة قدّم قول الزّوج والأقرب توجّه اليمين ولو قال زوج الحرة قبل الانقضاء راجعتك بالأمس فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء ولو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء [ - ز - ] الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب ولا شرط فالقول قول المنكر مع اليمين ولو قال في العدّة كنت راجعتك أمس صحّ الرّجوع ولو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة وقال أردت كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه فراجعتها إليه صحّت الرجعة لأنّه راجعها إلى النكاح ولو قال أردت أنّي كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها قبله فراجعتها إلى ذلك لم يكن رجعة لأنّه لم يردها إلى النكاح ولو مات قبل البيان على الرّجعة حمل على الرجعة بناء على الظاهر وكذا يصحّ لو قال راجعتك ولا يشترط إلى النكاح [ - ح - ] العدّة يكون إمّا بالأقراء فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين إن ادعت المحتمل وأقلّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان والأخيرة دلالة لا جزء وأقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان وإمّا بالوضع قال الشيخ وأقلّه عند المخالف ثلاثون يوما لأنّ النطفة مستحيل علقة بعد أربعين والعلقة مضغة كذلك ويوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقة آدميّ يخرج من العدّة قال وليس لنا نصّ فيه والاحتياط أن نقول بهذا أو بالأشهر فلو قال طلّقتك في شوّال فقالت بل في رمضان قدّم قوله مع اليمين وبالعكس القول قولها مع اليمين ولا نفقة في الزائد على ما أقرّ به ولو أنكرت الرّجعة بعد الانقضاء قدّم قولها وإن رجعت صدّقت وإن كان في إنكارها إقرار بالتحريم لأنّها جحدت في حقّ الزّوج ثمّ أقرت جانبه أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع ولو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقرب القبول لحقّ الزّوج الفصل الخامس في المحلّل وفيه [ - ز - ] مباحث [ - ا - ] إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرة أو معتقا نصفها أو اثنين إن كانت أمة على الشرائط سواء كانت مدخولا بها أو لا حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره ويشترط في المحلّل البلوغ ولا اعتبار بوطي المراهق خلافا للشيخ وابن الجنيد والوطي قبلا بحيث تغيب الحشفة وأن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك ولا الإباحة ولا المتعة فإذا وطئ المحلّل بهذا الشرائط حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان ولا يفتقر إلى المحلّل إلّا في المطلقة ثلاثا لا فيما دونها ولا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب والارتداد وأمّا الخلع فإنّه كالطلاق سواء جعلناه فسخا أو طلاقا فينتقض به عدد الطلاق ولو خالعها ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين [ - ب - ] لا يشترط الإنزال فلو أكسل بعد التقاء الختانين حلّت ولو كان خصيّا وغيّب الحشفة فكذلك وفي رواية لا يحلّل فيه وكذا المجبوب إذا بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة ولو بقي دون ذلك أو لم يبق شيء لم يحلّل [ - ج - ] لا فرق بين أن يكون المحلّل حرا أو عبدا مسلما أو ذمّيا ولا بين أن